تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
العدول إلى العصر . [ 1438 ] مسألة 25 : لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء ، لا يبعد صحّتها على النيّة الأولى كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثمَّ بان أنّه صلّاها فإنّها تصحّ عصراً ، لكنّ الأحوط الإعادة ( 1 ) . [ 1439 ] مسألة 26 : لا بأس ( 2 ) بترامي العدول كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها ، فإنّه يعدل منها إليها وهكذا . [ 1440 ] مسألة 27 : لا يجوز العدول بعد الفراغ إلّا في الظهرين ( 3 ) إذا أتى بنيّة العصر بتخيّل أنّه صلّى الظهر فبان أنّه لم يصلّها ، حيث إنّ مقتضى رواية صحيحة أنّه يجعلها ظهراً ، وقد مرّ سابقاً . [ 1441 ] مسألة 28 : يكفي في العدول مجرّد النيّة من غير حاجة ( 4 ) إلى ما ذكر في ابتداء النيّة . [ 1442 ] مسألة 29 : إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو العَرَبة مثلًا فشرع في الصلاة بنيّة التمام قبل الوصول إلى حدّ الترخّص فوصل في الأثناء إلى حدّ الترخّص ، فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنّه يعدل إلى القصر ، وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط ( 5 ) الإتمام والإعادة قصراً ، وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنيّة القصر فوصل إلى حدّ الترخّص يعدل إلى التمام . [ 1443 ] مسألة 30 : إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمّة فعلًا وتخيّل أنّها الظهر مثلًا ثمَّ تبيّن أنّ ما
شرح
( 1 ) - لا يترك ولا سيّما فيما إذا أتى بالركن بنيّة الظهر ثمَّ بان له . ( 2 ) - مشكل . ( 3 ) - مشكل فيهما أيضاً ، والأحوط كما مرّ أن يأتي بالأربع الباقية بقصد ما في الذّمة . ( 4 ) - لعدم الحاجة إليه في أصل النيّة ، وإلّا فلو فرض الحاجة إليه هناك احتجنا إليه هنا أيضاً . ( 5 ) - وإن كان الأقوى البطلان ووجوب الاستيناف قصراً .