ولا تبديل ، ولا يجزي مرادفها ولا ترجمتها بالعجميّة أو غيرها ، والأحوط ( 1 ) عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النيّة ، وإن كان الأقوى جوازه ، وتحذف الهمزة من « اللَّه » حينئذٍ ، كما أنّ الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما ، ويجب ( 2 ) حينئذٍ إعراب راء « أكبر » لكنّ الأحوط عدم الوصل ، ويجب إخراج حروفها من مخارجها والموالاة بينها وبين الكلمتين .
[ 1445 ] مسألة 1 : لو قال : « اللَّه تعالى أكبر » لم يصحّ ( 3 ) ، ولو قال : « اللَّه أكبر من أن يوصف » أو « من كلّ شيء » فالأحوط الإتمام والإعادة ، وإن كان الأقوى الصحّة ( 4 ) إذا لم يكن بقصد التشريع .
[ 1446 ] مسألة 2 : لو قال : « اللَّه أكبار » بإشباع فتحة الباء حتّى تولّد الألف بطل ، كما أنّه لو شدّد راء « أكبر » بطل أيضاً .
[ 1447 ] مسألة 3 : الأحوط تفخيم اللام من « اللَّه » والراء من « أكبر » ، ولكنّ الأقوى الصحّة مع تركه أيضاً .
[ 1448 ] مسألة 4 : يجب فيها القيام والاستقرار ، فلو ترك أحدهما بطل عمداً كان أو سهواً ( 5 ) .
[ 1449 ] مسألة 5 : يعتبر في صدق التلفّظ بها بل وبغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقاً أو تقديراً ، فلو تكلّم بدون ذلك لم يصحّ .
[ 1450 ] مسألة 6 : من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلّم إلّا
شرح
( 1 ) - لا يترك .
( 2 ) - بناءً على عدم جواز الوصل بالسكون ، ولكن المبنى ممنوع .
( 3 ) - على الأحوط .
( 4 ) - مشكل ، ولا سيّما الثاني .
( 5 ) - على الأحوط في ترك الاستقرار سهواً ، بل الصحّة حينئذ لا يخلو من قوّة . نعم ، لو مشى بحيث انمحى صورة الصلاة بطلت .