يعدل عن تلك السورة ولو كانت هي التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة .
الخامس : العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق ( 1 ) بشرط عدم تجاوز محلّ العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة .
السادس : العدول من الجماعة ( 2 ) إلى الانفراد لعذر أو مطلقاً كما هو الأقوى .
السابع : العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض .
الثامن : العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيّام .
التاسع : العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها .
العاشر : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير .
[ 1434 ] مسألة 21 : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثمَّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول على الأقوى .
[ 1435 ] مسألة 22 : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل حتّى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق .
[ 1436 ] مسألة 23 : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول ، بطلتا ( 3 ) كما لو نوى بالظهر العصر وأتمّها على نيّة العصر .
[ 1437 ] مسألة 24 : لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنّه قد فعلها لم يصحّ له
شرح
( 1 ) - بل مطلقاً على الأقوى ، إلّا إذا كانت الفريضة بمقدار النافلة كما إذا كانت ركعتين .
( 2 ) - مشكل كما يأتي في الجماعة ، ثمَّ إنّ في عدّ المورد وما بعده من موارد العدول من صلاة إلى أخرى مسامحة ظاهرة .
( 3 ) - مطلقاً على الأحوط .