تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
يعدل عن تلك السورة ولو كانت هي التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة . الخامس : العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق ( 1 ) بشرط عدم تجاوز محلّ العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة . السادس : العدول من الجماعة ( 2 ) إلى الانفراد لعذر أو مطلقاً كما هو الأقوى . السابع : العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض . الثامن : العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيّام . التاسع : العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها . العاشر : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير . [ 1434 ] مسألة 21 : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثمَّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول على الأقوى . [ 1435 ] مسألة 22 : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل حتّى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق . [ 1436 ] مسألة 23 : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول ، بطلتا ( 3 ) كما لو نوى بالظهر العصر وأتمّها على نيّة العصر . [ 1437 ] مسألة 24 : لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنّه قد فعلها لم يصحّ له
شرح
( 1 ) - بل مطلقاً على الأقوى ، إلّا إذا كانت الفريضة بمقدار النافلة كما إذا كانت ركعتين . ( 2 ) - مشكل كما يأتي في الجماعة ، ثمَّ إنّ في عدّ المورد وما بعده من موارد العدول من صلاة إلى أخرى مسامحة ظاهرة . ( 3 ) - مطلقاً على الأحوط .