تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
أحدها : في الصلاتين المرتّبتين كالظهرين والعشائين إذا دخل في الثانية قبل الأولى عدل إليها بعد التذكّر في الأثناء إذا لم يتجاوز محلّ العدول ، وأمّا إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكّر ترك المغرب ، فإنّه لا يجوز العدول لعدم بقاء محلّه فيتمّها عشاءً ثمَّ يصلّي المغرب ويعيد العشاء أيضاً احتياطاً ( 1 ) ، وأمّا إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد ، فالظاهر بقاء محلّ العدول فيهدم القيام ويتمّها بنيّة المغرب . الثاني : إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاءً فشرع في اللاحقة قبل السابقة ، يعدل إليها مع عدم تجاوز محلّ العدول ، كما إذا دخل في الظهر أو العصر ( 2 ) فتذكّر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر ، وأمّا إذا تجاوز أتمّ ما بيده على الأحوط ويأتي بالسابقة ويعيد اللاحقة ( 3 ) كما مرّ في الأدائيّتين ، وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنّه يعدل . الثالث : إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاءً ، فإنّه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محلّ العدول ، والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز بل الاستحباب ( 4 ) ، بخلاف الصورتين الأوّلتين فإنّه على وجه الوجوب ( 5 ) . الرابع : العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ سورة أخرى من التوحيد أو غيرها وبلغ النصف ( 6 ) أو تجاوز ، وأمّا إذا لم يبلغ النصف فله أن
شرح
( 1 ) - استحبابيّاً . ( 2 ) - العدول إلى الأسبق محلّ إشكال ؛ إذ العدول خلاف القاعدة ، وما ورد منه في الأخبار إنّما هو من اللاحقة إلى السابقة بلا فصل . ( 3 ) - استحباباً كما مرّ . ( 4 ) - بل لا يترك إذا كان عليه فائتة واحدة بلا فصل . ( 5 ) - الحكم في الفائتتين غير المترتّب شرعاً أدائهما ، كالصبح والظهر ، يكون من باب الاحتياط . ( 6 ) - الأشبه التخيير بين العدول إلى الجمعة وإلى النافلة مطلقاً . نعم ، الأحوط ما ذكره المصنّف من التفصيل .