العاشر : أن يكون العمل خالصاً للَّه لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس ، والظاهر عدم بطلانه أيضاً ، كما أنّ الخطور القلبي لا يضرّ خصوصاً إذا كان بحيث يتأذّى بهذا الخطور ، وكذا لا يضرّ الرياء بترك الأضداد ( 1 ) .
[ 1422 ] مسألة 9 : الرياء المتأخّر لا يوجب البطلان بأن كان حين العمل قاصداً للخلوص ثمَّ بعد تمامه بدا له في ذكره أو عمل عملًا يدلّ على أنّه فعل كذا .
[ 1423 ] مسألة 10 : العجب المتأخّر لا يكون مبطلًا ، بخلاف المقارن فإنّه مبطل على الأحوط ، وإن كان الأقوى خلافه .
[ 1424 ] مسألة 11 : غير الرياء من الضمائم إمّا حرام أو مباح أو راجح ، فإن كان حراماً وكان متّحداً مع العمل أو مع جزء منه بطل كالرياء ، وإن كان خارجاً عن العمل مقارناً له ( 2 ) لم يكن مبطلًا ، وإن كان مباحاً أو راجحاً فإن كان تبعاً وكان داعي القربة مستقلّاً فلا إشكال في الصحّة ( 3 ) ، وإن كان مستقلّاً وكان داعي القربة تبعاً بطل ، وكذا إذا كانا معاً منضمّين محرّكاً وداعياً على العمل ، وإن كانا مستقلّين فالأقوى الصحّة ، وإن كان الأحوط الإعادة .
[ 1425 ] مسألة 12 : إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي أو بسلامه سلام التحيّة وسلام الصلاة ، بطل ( 4 ) إن كان من الأجزاء الواجبة قليلًا كان أم كثيراً ، أمكن تداركه أم لا ، وكذا في الأجزاء المستحبّة غير القرآن والذكر ( 5 ) على الأحوط ، وأمّا إذا قصد غير الصلاة محضاً فلا يكون مبطلًا إلّا إذا كان ممّا
شرح
( 1 ) - إن لم يسر إلى نفس العبادة .
( 2 ) - ولم يلحظ غاية للفعل .
( 3 ) - مع كون الضميمة في الخصوصيّات لا في أصل العمل ، وإلّا فالصحّة مشكلة ، وأشكل منه في المستقلّين ؛ لعدم الاستقلال فعلًا ، والاستقلال التقديريّ لا يفيد .
( 4 ) - وأبطل مطلقاً في الأركان ، وإذا كان عمداً في غيرها .
( 5 ) - بل فيهما أيضاً على الأحوط .