لا يجوز فعله في الصلاة أو كان كثيراً .
[ 1426 ] مسألة 13 : إذا رفع صوته ( 1 ) بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل ( 2 ) إلّا إذا كان قصد الجزئيّة تبعاً وكان من الأذكار الواجبة ، ولو قال : « اللَّه أكبر » مثلًا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل ، مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئيّة .
[ 1427 ] مسألة 14 : وقت النيّة ابتداء الصلاة ، وهو حال تكبيرة الإحرام ، وأمره سهل بناءً على الداعي ( 3 ) ، وعلى الإخطار اللازم اتّصال آخر النيّة المخطرة بأوّل التكبير ، وهو أيضاً سهل .
[ 1428 ] مسألة 15 : يجب استدامة النيّة إلى آخر الصلاة بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرّة بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له : « ما تفعل ؟ » يبقى متحيّراً ، وأمّا مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضرّ الغفلة ولا يلزم الاستحضار الفعلي .
[ 1429 ] مسألة 16 : لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلًا أو بعد ذلك أو نوى القاطع ( 4 ) والمنافي فعلًا أو بعد ذلك ، فإن أتمّ ( 5 ) مع ذلك بطل ، وكذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئيّة ثمَّ
شرح
( 1 ) - بشرط أن لا يكون مفرطاً بحيث ينافي هيئة الصلاة .
( 2 ) - إن كان أصله بقصد الصلاة ورفع الصوت بقصد الإعلام ، وأمّا مع التشريك في أصله فيشكل ولو كان الإعلام تبعاً ، والأحوط رعاية ذلك في الذكر المطلق أيضاً وهو القدر المتيقّن من الروايات الواردة .
( 3 ) - وهو الصحيح .
( 4 ) - مع الالتفات إلى قاطعيّته ، ثمَّ الأحوط في جميع صور نيّة القطع وكذا القاطع مع الالتفات إلى قاطعيّته ، إتمام الصلاة وإعادتها ، إلّا إذا حصل أو لزم أحد المبطلات من الزيادة أو النقيصة العمديّتين أو زيادة الركن أو الفعل الكثير ، فتبطل الصلاة ولا يجب الإتمام .
( 5 ) - لا يخفى أنّ الظاهر منها بقرينة ما عطف عليها ، هو الذهول عن نيّة الخروج والإتمام بعنوان الصلاة ، فيصير مرجع ذلك إلى العود إلى النيّة الأولى ، ولازمه عدم البطلان على رأي المصنّف .