أيضاً باطل سواء كانا مستقلّين ( 1 ) أو كان أحدهما تبعاً والآخر مستقلّاً أو كانا معاً ومنضمّاً محرّكاً وداعياً .
الثالث : أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء ، وهذا أيضاً باطل وإن كان محلّ التدارك باقياً ( 2 ) ، نعم في مثل الأعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض أو لا ينافيها الزيادة في الأثناء كقراءة القرآن والأذان والإقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان ، اختصّ البطلان به ، فلو تدارك بالإعادة صحّ .
الرابع : أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبّة الرياء كالقنوت في الصلاة ، وهذا أيضاً باطل على الأقوى .
الخامس : أن يكون أصل العمل للَّه لكن أتى به في مكان وقصد بإتيانه في ذلك المكان الرياء كما إذا أتى به في المسجد أو بعض المشاهد رياءً ، وهذا أيضاً باطل على الأقوى ، وكذا إذا كان وقوفه في الصفّ الأوّل من الجماعة أو في الطرف الأيمن رياءً .
السادس : أن يكون الرياء من حيث الزمان كالصلاة في أوّل الوقت رياءً ، وهذا أيضاً باطل على الأقوى .
السابع : أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل كالإتيان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأنّي أو بالخشوع أو نحو ذلك ، وهذا أيضاً باطل على الأقوى .
الثامن : أن يكون في مقدّمات العمل كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في المسجد ، والظاهر عدم البطلان في هذه الصورة .
التاسع : أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة كالتحنّك حال الصلاة ، وهذا لا يكون مبطلًا إلّا إذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنّكاً .
شرح
( 1 ) - أي : بالقوّة .
( 2 ) - وإن كان الأحوط شديداً التدارك والإتمام ، ثمَّ الإعادة ؛ وكذا في الرابع .