أو النابع غير الجاري وإن لم يحصل الامتزاج ( 1 ) على الأقوى ، وكذا بنزول المطر .
[ 126 ] مسألة 3 : لا فرق بين أنحاء الاتّصال في حصول التطهير ، فيطهر بمجرّده وإن كان الكرّ المطهّر مثلًا أعلى والنجس أسفل ( 2 ) ، وعلى هذا فإذا ألقي الكرّ لا يلزم نزول جميعه ، فلو اتّصل ثمَّ انقطع كفى ، نعم إذا كان الكرّ الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق ، لا يطهر الفوقاني بهذا الاتّصال .
[ 127 ] مسألة 4 : الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر ( 3 ) ، ولا يلزم صبّ مائه وغسله .
[ 128 ] مسألة 5 : الماء المتغيّر إذا ألقي عليه الكرّ فزال تغيّره به يطهر ، ولا حاجة إلى إلقاء كرّ آخر بعد زواله ، لكن بشرط ( 4 ) أن يبقى الكرّ الملقى على حاله من اتّصال أجزائه وعدم تغيّره ، فلو تغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجس أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكرّ متّصلًا باقياً على حاله تنجّس ولم يكف في التطهير ، والأولى إزالة التغيّر أوّلًا ثمَّ إلقاء الكرّ أو وصله به .
[ 129 ] مسألة 6 : تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبيّنة وبالعدل الواحد على اشكال ( 5 ) لا يترك فيه الاحتياط ، وبقول ذي اليد ( 6 ) وإن لم يكن عادلًا ، ولا تثبت بالظنّ المطلق
شرح
( 1 ) - مرّ الاحتياط به وبالغلبة .
( 2 ) - مع الامتزاج والغلبة وبقاء الخزانة كرّاً بعدهما على الأحوط .
( 3 ) - مرّ الاحتياط فيه بالامتزاج والغلبة ، ولو نفذ الماء النجس في عمق الكوز ، فلا يطهر إلّا بنفوذ الماء الطاهر المطلق في عمقه وغلبته على ما نفذ فيه من النجس ولا تكفي الرطوبة فقط .
( 4 ) - لا يحصل هذا الشرط قهراً ، إلّا مع كون المطهّر زائداً على الكرّ .
( 5 ) - إلّا إذا حصل الوثوق والاطمينان ، فلا إشكال .
( 6 ) - بشرط أن لا يكون متّهماً على الأحوط .