على الأقوى .
[ 130 ] مسألة 7 : إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البيّنة على الطهارة قدّمت البيّنة ( 1 ) ، وإذا تعارض البيّنتان ( 2 ) تساقطتا ( 3 ) إذا كانت بيّنة الطهارة مستندة إلى العلم ، وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدّم بيّنة النجاسة .
[ 131 ] مسألة 8 : إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد ( 4 ) تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين .
[ 132 ] مسألة 9 : الكرّيّة تثبت بالعلم والبيّنة ، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 5 ) ، كما أنّ في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالًا .
[ 133 ] مسألة 10 : يحرم شرب الماء النجس إلّا في الضرورة ، ويجوز سقيه للحيوانات ، بل وللأطفال ( 6 ) أيضاً ، ويجوز بيعه ( 7 ) مع الإعلام .
فصل [ في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر والأصغر ]
الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث والخبث ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً ، وإن كان الأحوط
شرح
( 1 ) - إن لم يكن مستندها الأصل .
( 2 ) - إذا كانت شهادتهما على الإثبات .
( 3 ) - مع تكافئ المستندين ، وإلّا قدّم ما مستنده أحقّ بالتقديم .
( 4 ) - بل يبعد ما ذكره . نعم ، يمكن القول بكون الأكثريّة مرجّحة ، ولكن فيه إشكال .
( 5 ) - إلّا إذا حصل الوثوق ، وكذا في العدل الواحد .
( 6 ) - مشكل .
( 7 ) - إذا كانت له منفعة محلّلة عقلائيّة .