تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
الإيماء للركوع والسجود ، ولكن يجب عليه قضاؤها أيضاً إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم ، بل الأحوط ( 1 ) القضاء وإن كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك . [ 1338 ] مسألة 20 : إذا دخل في المكان المغصوب جهلًا أو نسياناً أو بتخيّل الإذن ثمَّ التفت وبان الخلاف ، فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة ، وإن كان مشتغلًا بها وجب القطع والخروج ، وإن كان في ضيق الوقت اشتغل بها ( 2 ) حال الخروج سالكاً أقرب الطرق مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان ، ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط ، لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة ، وإلّا فيصلّي ثمَّ يخرج ، وكذا الحال إذا كان مأذوناً من المالك في الدخول ثمَّ ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلى غيره . [ 1339 ] مسألة 21 : إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثمَّ رجع عن إذنه قبل الشروع فيها ، وجب الخروج في سعة الوقت ، وفي الضيق يصلّي حال الخروج على ما مرّ ، وإن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرّاً وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت إلّا إذا كان موجباً لضرر عظيم على المالك ، لكنّه مشكل ، بل الأقوى وجوب القطع في السعة والتشاغل بها خارجاً في الضيق خصوصاً في فرض الضرر على المالك . [ 1340 ] مسألة 22 : إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدلّ على عدم رضاه وأنّ إذنه من باب الخوف أو غيره ، لا يجوز أن يصلّي ، كما أنّ العكس بالعكس . [ 1341 ] مسألة 23 : إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبيّ بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد ، فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج ، لأنّ مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين . الثاني من شروط المكان : كونه قارّاً ، فلا يجوز الصلاة على الدابّة أو الأرجوحة أو في
شرح
( 1 ) - استحباباً ؛ إذ بالتوبة خرج عن كونه مبعداً ومبغوضاً عليه . ( 2 ) - مومياً للسجود وكذا للركوع إن استلزم زيادة المكث .