تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
[ 1327 ] مسألة 9 : إذا اعتقد الغصبيّة وصلّى فتبيّن الخلاف ، فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت ، وإلّا صحّت ( 1 ) ، وأمّا إذا اعتقد الإباحة فتبيّن الغصبيّة فهي صحيحة من غير إشكال . [ 1328 ] مسألة 10 : الأقوى صحّة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي الحرمة ، وإن كان الأحوط ( 2 ) البطلان خصوصاً في الجاهل المقصر . [ 1329 ] مسألة 11 : الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرّف فيها ولو بالصلاة ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ( 3 ) ، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمّر بها داراً أو غيرها ثمَّ جهل المالك ، فإنّه لا يجوز التصرّف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي . [ 1330 ] مسألة 12 : الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرّف فيها إلّا بإذن الباقين . [ 1331 ] مسألة 13 : إذا اشترى داراً من المال الغير المزكّى أو الغير المخمّس ، يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليّاً ، فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم ( 4 ) ، وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك المالك الأوّل . [ 1332 ] مسألة 14 : من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز
شرح
( 1 ) - لو قيل بقبح التجرّي وسراية القبح إلى الفعل الخارجيّ المتجرئ به كما لا يبعد ، فلا مجال للصحّة ؛ إذ المبغوض والمبعّد لا يصير مقرّباً وإن قصد التقرّب به . ( 2 ) - لا يترك في المقصّر . ( 3 ) - على الأحوط . ( 4 ) - الأحوط للحاكم المصالحة مع المشتري للدار ؛ إذ من المحتمل كون تعلّق الزكاة أو الخمس بنحو الحقّ لا الشركة في العين ، وعليه فيصير جميع الدار بعد الإمضاء ملكاً للمشتري . ثمّ لا يبعد أن يكون للمشتري تصحيح المعاملة بأداء الزكاة أو الخمس من مال آخر بلا احتياج إلى إجازة الحاكم ، ويدلّ على ذلك خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه * . * وسائل الشيعة ، كتاب الزكاة ، الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام ، ح 1 ، ج 9 ، ص 127 .