أو الحائط المنهدم أو في المسبعة أو نحو ذلك ممّا هو محلّ للخطر على النفس .
الخامس : أن لا يكون ممّا يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه كما إذا كتب عليه القرآن ، وكذا على قبر المعصوم عليه السلام أو غيره ممّن يكون الوقوف عليه هتكاً لحرمته .
السادس : أن يكون ممّا يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي ، فلا تجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب أو بيت يكون ضيّقاً لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر ، نعم في الضيق والاضطرار يجوز ويجب مراعاتها بقدر الإمكان ، ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلّا مومياً وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالساً ، فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة ، وفي الضيق لا يبعد التخيير .
السابع : أن لا يكون متقدّماً ( 1 ) على قبر معصوم ولا مساوياً له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط ، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه .
الثامن : أن لا يكون نجساً نجاسة متعدّية ( 2 ) إلى الثوب أو البدن ، وأمّا إذا لم تكن متعدّية فلا مانع إلّا مكان الجبهة فإنّه يجب طهارته وإن لم تكن نجاسته متعدّية ، لكنّ الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضاً مطلقاً خصوصاً إذا كانت عليه عين النجاسة .
التاسع : أن لا يكون محلّ السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب السجدة .
العاشر : أن لا يصلّي الرجل والمرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة مقدّمة على
شرح
( 1 ) - على الأحوط ، إلّا أن يكون إهانة فيحرم قطعاً . وأمّا المساواة ، فالظاهر جوازها وإن كان الأحوط الترك أيضاً .
( 2 ) - غير معفوّة .