تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
الرجل أو مساوية له إلّا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط ، وإن كان الأقوى كراهته ( 1 ) إلّا مع أحد الأمرين ، والمدار على الصلاة الصحيحة لولا المحاذاة أو التقدّم دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع ، والأولى في الحائل كونه مانعاً عن المشاهدة ، وإن كان لا يبعد كفايته مطلقاً ، كما أنّ الكراهة أو الحرمة مختصّة ( 2 ) بمن شرع في الصلاة لاحقاً إذا كانا مختلفين في الشروع ، ومع تقارنهما تعمّهما ، وترتفع أيضاً بتأخّر المرأة مكاناً بمجرّد الصدق ، وإن كان الأولى تأخّرها عنه في جميع حالات الصلاة بأن يكون مسجدها وراء موقفه ، كما أنّ الظاهر ارتفاعها أيضاً بكون أحدهما في موضع عالٍ على وجه لا يصدق معه التقدّم أو المحاذاة وإن لم يبلغ عشرة أذرع . [ 1344 ] مسألة 26 : لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما وكونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين ( 3 ) بناءً على المختار من صحّة عبادات الصبيّ والصبيّة . [ 1345 ] مسألة 27 : الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة والفريضة . [ 1346 ] مسألة 28 : الحكم المذكور مختصّ بحال الاختيار ، ففي الضيق والاضطرار لا مانع ولا كراهة ( 4 ) ، نعم إذا كان الوقت واسعاً يؤخّر أحدهما صلاته ، والأولى تأخير المرأة صلاتها . [ 1347 ] مسألة 29 : إذا كان الرجل يصلّي وبحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال ، وكذا العكس ، فالاحتياط أو الكراهة مختصّ بصورة اشتغالهما بالصلاة . [ 1348 ] مسألة 30 : الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها ( 5 ) اختياراً ، ولا بأس
شرح
( 1 ) - الأحوط مراعاة فصل ما ولو بشبر . ( 2 ) - لا يخلو من إشكال . ( 3 ) - في الإطلاق تأمّل . ( 4 ) - محلّ إشكال . ( 5 ) - وإن كان الظاهر جوازها في جوفها تامّة مع الكراهة .