السفينة ونحوها ممّا يفوت معه استقرار المصلّي ، نعم مع الاضطرار ولو لضيق الوقت عن الخروج من السفينة مثلًا لا مانع ، ويجب عليه حينئذٍ مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الإمكان ، فيدور حيثما دارت الدابّة أو السفينة ، وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة ، وإلّا فهو مشكل ( 1 ) .
[ 1342 ] مسألة 24 : يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابّة الواقفتين مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما ، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشروط المتقدّم ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ، ولا تضرّ الحركة التبعيّة ( 2 ) بتحرّكهما ، وإن كان الأحوط القصر على حال الضيق والاضطرار .
[ 1343 ] مسألة 25 : لا تجوز الصلاة على صُبرة الحنطة وبَيدر التِّبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار ، وكذا ما كان مثلها .
الثالث : أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة ، كالصلاة في الزحام المعرض لإبطال صلاته ، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها ، فمع عدم الاطمئنان بإمكان الإتمام لا يجوز الشروع فيها ( 3 ) على الأحوط ، نعم لا يضرّ مجرّد احتمال عروض المبطل .
الرابع : أن لا يكون ممّا يحرم البقاء فيه ( 4 ) ، كما بين الصفّين من القتال أو تحت السقف
شرح
( 1 ) - لا إشكال في البطلان مع محو الصورة ، فيجب الاشتغال لحفظها .
( 2 ) - اليسيرة غير المضرّة باستقرار المصلّي عرفاً .
( 3 ) - الأقوى جوازه برجاء الإتمام ، ومع الإتمام بشرائطها تصحّ .
( 4 ) - البقاء وإن كان محرّماً ، ولكن بطلان الصلاة به محلّ تأمّل ؛ وكذا في الخامس . والسادس ليس شرطاً زائداً في قبال وجوب الأفعال والشرائط ؛ وكذا الثامن .