تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
بالرضا بل الأحوط اعتبار العلم مطلقاً ، والثالث : كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدلّ على رضاه كالمضايف المفتوحة الأبواب والحمّامات والخانات ونحو ذلك ، ولا بدّ في هذا القسم من حصول القطع بالرضا ، لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ ولا دليل على حجّيّة الظنّ الغير الحاصل منه . [ 1335 ] مسألة 17 : تجوز الصلاة ( 1 ) في الأراضي المتّسعة اتّساعاً عظيماً بحيث يتعذّر أو يتعسّر ( 2 ) على الناس اجتنابها وإن لم يكن إذن من مُلّاكها ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة الملّاك ، وإن كان الأحوط ( 3 ) التجنّب حينئذٍ مع الإمكان . [ 1336 ] مسألة 18 : يجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة كالأب والأمّ والأخ والعمّ والخال والعمّة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق ، وأمّا مع العلم بالكراهة فلا يجوز ، بل يشكل ( 4 ) مع ظنّها أيضاً . [ 1337 ] مسألة 19 : يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب ، وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها ، وإن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها حال الخروج مع
شرح
( 1 ) - وكذا ساير التصرّفات اليسيرة غير المضرّة ، لاستقرار السيرة عليها . ( 2 ) - أي : نوعاً . ( 3 ) - لا يترك . ( 4 ) - الأحوط الاقتصار على صورة شهادة الحال بالرضا . والفرق بينهم وبين غيرهم صغرويّ ؛ أي : يشهد الحال غالباً برضاهم .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 467 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري