تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
نعم لو توقّف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره ، يصدق التصرّف ويوجب البطلان . [ 1324 ] مسألة 6 : إذا صلّى في سفينة مغصوبة بطلت ، وقد يقال بالبطلان ( 1 ) إذا كان لوح منها غصباً ، وهو مشكل على إطلاقه ، بل يختصّ البطلان بما إذا توقّف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح . [ 1325 ] مسألة 7 : ربما يقال ببطلان الصلاة ( 2 ) على دابّة خيط جرحها بخيط مغصوب ، وهذا أيضاً مشكل ، لأنّ الخيط يعدّ تالفاً ويشتغل ذمّة الغاصب بالعوض إلّا إذا أمكن ردّ الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليّته . [ 1326 ] مسألة 8 : المحبوس في المكان المغصوب يصلّي فيه قائماً مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرّفاً زائداً ( 3 ) على الكون فيه على الوجه المتعارف كما هو الغالب ، وأمّا إذا استلزم تصرّفاً زائداً فيترك ذلك الزائد ويصلّي بما أمكن من غير استلزام ، وأمّا المضطرّ ( 4 ) إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا إشكال في صحّة صلاته .
شرح
( 1 ) - ممنوع ، إلّا إذا صلّى على اللوح المغصوب ، وصدق الانتفاع لا يكفي في الحكم بالبطلان . ( 2 ) - الأقوى الصحّة مطلقاً ، لا لما ذكره المصنّف ، بل لعدم كون الصلاة تصرّفاً في الخيط ، بل ولا انتفاعاً به . اللهمّ إلّا في بعض الفروض . ( 3 ) - كما إذا كان الفضاء مباحاً والأرض للغير ، فيجب عليه ترك السجود والجلوس ، لاستلزامهما تصرّفاً زائداً في الأرض كما لا يخفي . ( 4 ) - لا فرق بين المضطرّ والمحبوس ، بل هو أحد من أفراد المضطرّ . ويمكن أن يقال لمن دخل المكان المغصوب بسوء اختياره ثمّ اضطرّ إلى الصلاة فيه لضيق الوقت ، ببطلان صلاته ولو في حال الخروج ما لم يتب ، فيجب عليه التوبة لتصحّ صلاته في حال الخروج منه .