بمنافعه كما إذا كان مستأجراً وصلّى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذوناً من قبل المالك أو تعلّق به حقّ كحقّ الرهن وحقّ غرماء الميّت ( 1 ) وحقّ الميّت ( 2 ) إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه وحقّ السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى ونحو ذلك ، وإنّما تبطل الصلاة إذا كان عالماً عامداً ، وأمّا إذا كان غافلًا أو جاهلًا ( 3 ) أو ناسياً ( 4 ) فلا تبطل ، نعم لا يعتبر العلم بالفساد ، فلو كان جاهلًا بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبيّة كفى في البطلان ، ولا فرق بين النافلة والفريضة في ذلك على الأصحّ .
[ 1319 ] مسألة 1 : إذا كان المكان مباحاً ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلّى على ذلك الفرش بطلت صلاته ، وكذا العكس .
[ 1320 ] مسألة 2 : إذا صلّى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوباً فإن كان السقف معتمداً على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه ( 5 ) وإلّا فلا ، لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه
شرح
( 1 ) - مع الاستيعاب للتركة ، وإلّا فالأقوى جواز التصرّف في الزائدة عمّا يقابل الدين ، كما يأتي في المسألة الخامسة عشرة .
( 2 ) - على الأحوط ، ويحتمل إلحاقه بحقّ الغرماء ولا سيّما إذا ضمنهما الوارث المليّ .
( 3 ) - بالموضوع أو بالحكم عن قصور ؛ ويشكل الأمر في المقصّر ولا سيّما الملتفت .
( 4 ) - لا يترك الاحتياط فيما إذا كان الناسي هو الغاصب .
( 5 ) - على الأحوط فيه وفيما بعده .