تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
السقف مغصوباً أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلّي مغصوباً ، بطلت في الصورتين . [ 1321 ] مسألة 3 : إذا كان المكان مباحاً وكان عليه سقف مغصوب ، فإن كان التصرّف في ذلك المكان يعدّ تصرّفاً في السقف بطلت الصلاة فيه ( 1 ) وإلّا فلا ، فلو صلّى في قبّة سقفها أو جُدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن سقف أو جدار أو كان عسراً وحرجاً كما في شدّة الحرّ أو شدّة البرد بطلت الصلاة ، وإن لم يعدّ تصرّفاً فيه فلا ، وممّا ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة ، فإنّها تبطل إذا عدّت تصرّفاً في الخيمة ، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصباً كما هو الغالب ، إذ في الغالب يعدّ تصرّفاً فيها ، وإلّا فلا . [ 1322 ] مسألة 4 : تبطل الصلاة ( 2 ) على الدابّة المغصوبة ، بل وكذا إذا كان رَحلها أو سرجها أو وطاؤها غصباً ، بل ولو كان المغصوب نعلها . [ 1323 ] مسألة 5 : قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعاً وعدم بطلانها إذا كان شيء آخر مدفوناً فيها ، والفرق بين الصورتين مشكل ( 3 ) ، وكذا الحكم بالبطلان ، لعدم صدق التصرّف في ذلك التراب أو الشيء المدفون ،
شرح
( 1 ) - الظاهر صحّة الصلاة في جميع فروض المسألة لعدم كون الصلاة تصرّفاً في السقف أو الخيمة . نعم ، يصدق الانتفاع بهما ، ولكنّه لا يتّحد مع الصلاة أوّلًا ولا دليل على حرمته ثانياً ؛ إذ هو نظير الاستظلال بجدار الغير ؛ والغصب المحرّم ، أعني الاستيلاء على مال الغير ، غير التصرّف فيه ، ولا يكون متّحداً مع الصلاة . ( 2 ) - يشكل البطلان في جميع فروض المسألة مع كون السجود بالإيماء ، ولا سيّما في مثال النعل . نعم ، هو أحوط . ( 3 ) - لعلّ الفرق أنّ المدفون لا اعتماد عليه ولو بالواسطة بخلاف التراب ، ولكن صدق التصرّف مشكل مطلقاً .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 463 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري