تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
الخامس : أن يكون اللباس من القطن أو الكتّان . السادس : أن يكون أبيض . السابع : لبس الخاتم من العقيق . الثامن : لبس النعل العربيّة . التاسع : ستر القدمين للمرأة . العاشر : ستر الرأس في الأمة والصبيّة ، وأمّا غيرهما من الإناث فيجب كما مرّ . الحادي عشر : لبس أنظف ثيابه . الثاني عشر : استعمال الطيب ، ففي الخبر ما مضمونه : الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة . الثالث عشر : ستر ما بين السرّة والركبة . الرابع عشر : لبس المرأة قلادتها .

فصل في مكان المصلّي

[ في المراد بالمكان ]

والمراد به ما استقرّ عليه ولو بوسائط ( 1 ) وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها ، ويشترط فيه أمور : أحدها : إباحته ( 2 ) ، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة ، سواء تعلّق الغصب بعينه أو
شرح
( 1 ) - مع صدق التصرّف فيه عرفاً ، فيشكل فيما لو صلّى على سطح كان في أساس جداره مثلًا حجر مغصوب . ( 2 ) - على الأقوى في مثل مسجد الجبهة بل المساجد السبعة ، وعلى الأحوط في غيرها ولا يترك ؛ لاستفاضة نقل الإجماع على اشتراط الإباحة مطلقاً . ثمَّ لا يخفى أنّه لا يتوقّف البطلان على القول بالامتناع في المسألة الأصوليّة ، أعني : مسألة اجتماع الأمر والنهي على ما توهّم ؛ إذ البحث فيها إنّما هو في مقام الجعل والتشريع ، والأقوى فيه كما هو المشهور الجواز ، أعني : إطلاق متعلّقي الأمر والنهي بلا تقييد لأحدهما بالآخر ، ولكن في مرحلة الامتثال يتّحدان وجوداً ، والوجود المبغوض المبعّد لا يصلح لأن يتقرّب به فيبطل لذلك كما هو المشهور ، ولو صرفنا النظر عن ذلك حكم بالصحّة ولو على الامتناع وتقديم جانب النهي لكفاية الملاك فيها .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 461 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري