تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
[ 1307 ] مسألة 39 : إذا اضطرّ إلى لبس أحد الممنوعات من النجس وغير المأكول والحرير والذهب والميتة والمغصوب ، قدّم النجس ( 1 ) على الجميع ثمَّ غير المأكول ثمَّ الذهب والحرير ويتخيّر بينهما ثمَّ الميتة ( 2 ) ، فيتأخّر المغصوب عن الجميع . [ 1308 ] مسألة 40 : لا بأس بلبس الصبيّ الحرير ، فلا يحرم على الوليّ إلباسه إيّاه ( 3 ) ، وتصحّ صلاته فيه بناءً على المختار من كون عباداته شرعيّة . [ 1309 ] مسألة 41 : يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضرّ بحاله ، ويجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج ، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك . [ 1310 ] مسألة 42 : يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيّه ( 4 ) من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلًا ، وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ( 5 ) ما يختصّ بالنساء وبالعكس ، والأحوط ترك الصلاة فيهما ، وإن كان الأقوى عدم البطلان .
شرح
( 1 ) - تقديمه على غير المأكول مبنيّ على الاحتياط ، ويحتمل التخيير بينهما . ( 2 ) - الظاهر تقديمها وإن كانت نجسة على الذهب والحرير . ( 3 ) - الأحوط عدم إلباس المميّز ، ويشكل صحّة صلاته فيه ، بل البطلان لا يخلو من قوّة . ( 4 ) - في الإطلاق تأمّل ، والمتيقّن صورة ترتّب الهتك والهوان ؛ والعجيب التمثيل لذلك بلبس العالم لباس الجنديّ ، مع أنّه ربّما يكون واجباً ويكون فخراً ، لا وهناً ؛ كيف ! وكان أمير المؤمنين عليه السلام يلبس لباس الجنديّ ويقاتل أعداء الاسلام . ويحتمل في الروايات الواردة في الباب إرادة لباس الكفر والفسوق أو التزهّد والرياء . ( 5 ) - المتيقّن من ذلك على فرض الحرمة ؛ ما إذا تزيّا أحدهما بزيّ الآخر في البدن واللباس ودسّ نفسه في زمرة الجنس المخالف ، فلا بأس باللبس الموقّت لغرض عقلائيّ .