تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
يحرم ، لأنّه تزيين بالذهب ولا تصحّ الصلاة فيه ( 1 ) أيضاً . [ 1292 ] مسألة 24 : لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئيّاً أو لم يكن ظاهراً . [ 1293 ] مسألة 25 : لا بأس بافتراش الذهب ، ويشكل التدثّر به . السادس : أن لا يكون حريراً محضاً للرجال ، سواء كان ساتراً للعورة أو كان الساتر غيره ، وسواء كان ممّا تتمّ فيه الصلاة أو لا على الأقوى ( 2 ) كالتكّة والقَلَنسوة ونحوهما ، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضاً إلّا مع الضرورة لبرد أو مرض وفي حال الحرب ، وحينئذٍ تجوز الصلاة فيه ( 3 ) أيضاً ، وإن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير ، ولا بأس به للنساء ، بل تجوز صلاتهنّ فيه ( 4 ) أيضاً على الأقوى ، بل وكذا الخنثى المشكل ( 5 ) ، وكذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره ممّا يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة ، وكذا لا بأس بالكفّ به ( 6 ) وإن زاد على أربع أصابع ، وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها ، ولا بأس بالمحمول منه أيضاً وإن كان ممّا تتمّ فيه الصلاة .
شرح
( 1 ) - مشكل ، إلّا مع صدق اللبس والصلاة فيه ، كما في التعليق على الرقبة . ( 2 ) - الأقوائيّة فيما لا تتمّ فيه الصلاة ممنوعة . نعم ، هو أحوط . ( 3 ) - لا يخلو من إشكال ، فالأحوط نزعه حال الصلاة ، إلّا مع العسر أو الضرر . ( 4 ) - لا تخلو من إشكال ، لخبر جابر الجعفيّ * ، وللتلازم بين باب الإحرام وباب الصلاة المستفاد من صحيحة حريز في باب الإحرام * * . * وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 16 من أبواب لباس المصلّي ، ح 6 ، ج 4 ، ص 380 . * * وسائل الشيعة ، كتاب الحجّ ، الباب 27 من أبواب الإحرام ، ح 1 ، ج 12 ، ص 359 . ( 5 ) - بل أمرها أشكل بناءً على عدم كونها طبيعة ثالثة ؛ إذ تعلم إجمالًا بكونها مكلّفة إمّا بأحكام الرجال ، كحرمة لبس الحرير مثلًا ، أو بأحكام النساء كستر جميع البدن مثلًا ، فيجب الاحتياط . ( 6 ) - الأحوط ترك الصلاة فيه .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 452 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري