ما دام يصدق أنّه لابس ثوباً كذائيّاً ( 1 ) ، نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال : لبس هذا الطرف منه ، كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاة فيه ، فلا بأس به .
[ 1318 ] مسألة 50 : الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطّي الساق كالجورب ونحوه .
فصل في ما يكره من اللباس حال الصلاة
وهي أمور ( 2 ) :
أحدها : الثوب الأسود حتّى للنساء عدا الخفّ والعمامة والكساء ومنه العباء ، والمشبّع منه أشدّ كراهة ، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر ، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ .
الثاني : الساتر الواحد الرقيق .
الثالث : الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقاً ، كما أنّه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقاً .
الرابع : الاتّزار فوق القميص .
الخامس : التوشّح ، وتتأكد كراهته للإمام ، وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر بل أو الأيمن .
السادس : في العمامة المجرّدة عن السدل وعن التحنّك أي : التلحّي ، ويكفي في
شرح
( 1 ) - ملاك البطلان في المغصوب على القول به تحرّك الثوب بحركات الصلاة ، وفي الذهب والحرير وغير المأكول والنجس صدق الصلاة فيه ، فليس الجميع بوزان واحد .
( 2 ) - إقامة الدليل على كراهة بعض ما ذكر في هذا الفصل مشكلة ؛ فالأحوط أن يؤخذ بها رجاءً ، ولا تختصّ كراهة بعضها بحال الصلاة .