تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
[ 1311 ] مسألة 43 : إذا لم يجد المصلّي ساتراً حتّى ورق الأشجار والحشيش فإن وجد الطين أو الوَحَل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستّر بها أو نحو ذلك ممّا يحصل به ستر العورة صلّى صلاة المختار قائماً مع الركوع والسجود ، وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلًا فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلًا أو كان وكان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلًا أو كان ممّن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته فالأحوط تكرار الصلاة بأن يصلّي صلاة المختار تارة ومومئاً للركوع والسجود أخرى قائماً ، وإن لم يأمن من الناظر المحترم صلّى جالساً ( 1 ) وينحني للركوع والسجود بمقدار لا تبدو عورته ، وإن لم يمكن فيومئ برأسه ، وإلّا فبعينيه ، ويجعل الانحناء أو الإيماء للسجود أزيد من الركوع ، ويرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه ( 2 ) ، وفي صورة القيام يجعل يده على قبله على الأحوط . [ 1312 ] مسألة 44 : إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه أوجهها الوسط ( 3 ) . [ 1313 ] مسألة 45 : يجوز للعراة الصلاة متفرّقين ، ويجوز بل يستحبّ لهم الجماعة وإن استلزمت للصلاة جلوساً وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياماً ، فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصفّ
شرح
( 1 ) - ومع الأمن من الناظر من خلف فقط يحتاط بإتيان صلاة أخرى جالساً مع الركوع والسجود التامّين ، ويشهد لذلك خبر إسحاق بن عمّار الوارد في جماعة العراة * . * وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 51 من أبواب لباس المصلّي ، ح 2 ، ج 4 ، ص 451 . ( 2 ) - على الأحوط . ( 3 ) - إن أمكن ستر القبل به في حال القيام ثمَّ الدبر في حال الركوع والسجود التامّين ، فالأحوط اختيار ذلك ، وإلّا ستر به الدبر .