ويتقدّمهم بركبتيه ويومئون ( 1 ) للركوع والسجود ، إلّا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض فيصلّون قائمين صلاة المختار تارة ومع الإيماء أخرى على الأحوط .
[ 1314 ] مسألة 46 : الأحوط بل الأقوى ( 2 ) تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت .
[ 1315 ] مسألة 47 : إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب والآخر ممّا تصحّ فيه الصلاة ، لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلّي عارياً ، وإن علم أنّ أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول أو أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر ، صلّى صلاتين ، وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلّا مقدار صلاة واحدة يصلّي عارياً في الصورة الأولى ، ويتخيّر بينهما في الثانية ( 3 ) .
[ 1316 ] مسألة 48 : المصلّي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً أو من غير المأكول ( 4 ) إذا كان له ساتر غيرهما ، وإن كان يتستّر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط كونهما ممّا تصحّ فيه الصلاة .
[ 1317 ] مسألة 49 : إذا لبس ثوباً طويلًا جدّاً وكان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرّك بحركات الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصوباً أو ممّا لا يؤكل ، فالظاهر عدم صحّة الصلاة
شرح
( 1 ) - بل يومي الإمام وهم يركعون ويسجدون خلفه كما في موثّق إسحاق بن عمّار * إلّا إذا لم يأمنوا الناظر من خلفهم .
* وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 51 من أبواب لباس المصلّي ، ح 2 ، ج 4 ، ص 451 .
( 2 ) - القوّة ممنوعة ، نعم هو أحوط ، بل يجوز البدار مراعى ببقاء العذر إلى آخر الوقت ، فإن زال أعاد على الأحوط .
( 3 ) - بل يتخيّر في الصورتين ، والأحوط القضاء أيضاً أو الصلاة في الآخر .
( 4 ) - إن لم يصدق أنّه صلّى فيها .