[ 1300 ] مسألة 32 : إذا صلّى في الحرير جهلًا ( 1 ) أو نسياناً ، فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط .
[ 1301 ] مسألة 33 : يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصحّ فيه الصلاة كالقطن والصوف ممّا يؤكل لحمه ، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحّة الصلاة وإن كان كافياً في رفع الحرمة ، ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة ، فإذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه ، ولا يبعد كفاية العشر في الإخراج عن الصدق .
[ 1302 ] مسألة 34 : الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقي الإبريسم محضاً لا يجوز لبسه بعد ذلك .
[ 1303 ] مسألة 35 : إذا شكّ في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ممّا لا يؤكل ، فالأقوى جواز الصلاة فيه ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه .
[ 1304 ] مسألة 36 : إذا شكّ في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط ، جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى .
[ 1305 ] مسألة 37 : الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه .
[ 1306 ] مسألة 38 : إذا انحصر ثوبه في الحرير ، فإن كان مضطرّاً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه ، وإلّا لزم نزعه وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلّي حينئذٍ عارياً ، وكذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب ، وكذا إذا انحصر في غير المأكول ، وأمّا إذا انحصر في النجس فالأقوى جواز الصلاة فيه وإن لم يكن مضطرّاً إلى لبسه ، والأحوط ( 2 ) تكرار الصلاة ، بل وكذا في صورة الانحصار في غير المأكول فيصلّي فيه ثمَّ يصلّي عارياً .
شرح
( 1 ) - بالموضوع أو بالحكم عن قصور ، وإلّا فالأحوط الإعادة .
( 2 ) - لا يترك فيه وفي غير المأكول ، بل وفي الميتة أيضاً وإن كانت نجسة .