[ 1294 ] مسألة 26 : لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه والتدثّر به ( 1 ) ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزرّ الثياب وأعلامها ( 2 ) والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعدّدت وكثرت .
[ 1295 ] مسألة 27 : لا يجوز ( 3 ) جعل البطانة من الحرير للقميص وغيره وإن كان إلى نصفه ، وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير ، وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائداً على مقدار الكفّ ، بل على أربعة أصابع على الأحوط .
[ 1296 ] مسألة 28 : لا بأس ( 4 ) بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكفّ ، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكفّ ، وكذا لا بأس بالثوب الملفّق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور .
[ 1297 ] مسألة 29 : لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه ، وأمّا إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز ( 5 ) لبسه ولا الصلاة فيه .
[ 1298 ] مسألة 30 : لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير .
[ 1299 ] مسألة 31 : يجوز لبس الحرير لمن كان قَمِلًا ( 6 ) على خلاف العادة لدفعه ، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذٍ .
شرح
( 1 ) - الظاهر صدق اللبس على بعض أقسامه كالاشتمال به في حال الجلوس أو المشي فلا يجوز حينئذ . نعم ، لا بأس بالتلحّف به .
( 2 ) - الأحوط ترك الصلاة في الأعلام .
( 3 ) - على الأحوط في جميع فروع هذه المسألة .
( 4 ) - الأحوط ترك الصلاة في فروض المسألة .
( 5 ) - على الأحوط .
( 6 ) - بحيث يضطرّ إلى لبسه أو يعسر عليه تركه ، ولا يصلّي فيه إذا لم يكن محذور في نزعه حالها .