الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ، ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً ، ولا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً ، بل الأقوى اجتناب الملحّم به والمذهّب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب ( 1 ) ، ولا فرق بين ما تتمّ فيه الصلاة وما لا تتمّ كالخاتم والزرّ ( 2 ) ونحوهما ، نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً أو غيره ، كما لا بأس بشدّ الأسنان به ، بل الأقوى أنّه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف ( 3 ) والخنجر ونحوهما وإن أطلق عليهما اسم اللبس ، لكنّ الأحوط اجتنابه ، وأمّا النساء فلا إشكال في جواز لبسهنّ وصلاتهنّ فيه ، وأمّا الصبيّ المميّز فلا يحرم عليه لبسه ، ولكنّ الأحوط له عدم الصلاة فيه .
[ 1289 ] مسألة 21 : لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً في الصلاة وغيرها .
[ 1290 ] مسألة 22 : إذا صلّى في الذهب جاهلًا ( 4 ) أو ناسياً فالظاهر صحّتها .
[ 1291 ] مسألة 23 : لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب ، إذ لا يصدق عليه الآنية ، ولا بأس باستصحابها أيضاً في الصلاة إذا كان في جيبه حيث إنّه يعدّ من المحمول ، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلّقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علّق رأس الزنجير
شرح
( 1 ) - الملاك في المنع صدق الصلاة في الذهب ، وصدقها في بعض أقسام الممزوج والمموّه والمطلّى ممنوع .
( 2 ) - على الأحوط فيه وفي أمثاله ممّا لا يصدق عليه اللبس والصلاة فيه ، وإن قلنا بحرمة التزيين بالذهب للرجال مطلقاً كما لا يبعد ، لعدم التلازم بين المسألتين .
( 3 ) - المذكور في النصوص جواز تحلية السيف بالذهب ، ولا بأس حينئذ بلبسه بل الصلاة فيه على الظاهر ، بل يمنع صدق لبس الذهب عليه . وأمّا إذا صنع السيف أو قرابه بتمامه من الذهب ، فلا يبعد حرمة لبسه والصلاة فيه .
( 4 ) - بالموضوع أو الحكم عن قصور ، وإلّا فالأحوط الإعادة .