لعدم كونه جزءاً من الحيوان .
[ 1283 ] مسألة 15 : لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغيره كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه ، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر ، سواء كان من الرجل أو المرأة ، نعم لو اتّخذ لباساً من شعر الإنسان ، فيه إشكال ، سواء كان ساتراً أو غيره ، بل المنع قويّ ( 1 ) خصوصاً الساتر .
[ 1284 ] مسألة 16 : لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه أو واقعاً عليه أو كان في جيبه بل ولو في حُقّة ( 2 ) هي في جيبه .
[ 1285 ] مسألة 17 : يستثنى ممّا لا يؤكل ، الخزّ الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ، وكذا السنجاب ( 3 ) ، وأمّا السّمّور والقاقُم والفَنَك والحواصل فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى ( 4 ) .
[ 1286 ] مسألة 18 : الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره ، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت ، وأمّا إذا شكّ في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه ( 5 ) .
[ 1287 ] مسألة 19 : إذا صلّى في غير المأكول جاهلًا ( 6 ) أو ناسياً فالأقوى صحّة صلاته ( 7 ) .
[ 1288 ] مسألة 20 : الظاهر ( 8 ) عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء والجلّال وإن كان لا يخلو عن إشكال .
شرح
( 1 ) - القوّة ممنوعة .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - لا يترك الاحتياط فيه .
( 4 ) - القوّة في بعضها ممنوعة . نعم ، هو الأحوط .
( 5 ) - يعني : أنّ الإشكال فيه أخفّ .
( 6 ) - أي : بالموضوع .
( 7 ) - الصحّة في الناسي هنا محلّ إشكال ؛ لما يظهر من موثّقة ابن بكير * .
* وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 2 من أبواب لباس المصلّي ، ح 1 ، ج 4 ، ص 345 .
( 8 ) - الظهور ممنوع . نعم ، هو أحوط .