تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
الصلاة ( 1 ) ، وإلّا فيشتغل بها في حال النزع . [ 1276 ] مسألة 8 : إذا استقرض ثوباً وكان من نيّته ( 2 ) عدم أداء عوضه أو كان من نيّته الأداء من الحرام ، فعن بعض العلماء أنّه يكون من المغصوب ، بل عن بعضهم أنّه لو لم ينو الأداء أصلًا لا من الحلال ولا من الحرام أيضاً كذلك ، ولا يبعد ما ذكراه ( 3 ) ولا يختصّ بالقرض ولا بالثوب ، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيّته عدم أداء العوض أيضاً كذلك . [ 1277 ] مسألة 9 : إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب . الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة سواء كان حيوانه محلّل اللحم أو محرّمه ، بل لا فرق بين أن يكون ممّا ميتته نجسة أو لا ، كميتة السمك ونحوه ممّا ليس له نفس سائلة على الأحوط ، وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغاً أو لا ، والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله ( 4 ) بحكم المذكّى ، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال ( 5 ) ، وإن كان الأحوط اجتنابه ، كما أنّ الأحوط ( 6 ) اجتناب ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ ، ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك ممّا مرّ في
شرح
( 1 ) - بل ينزعه مشتغلًا بها ثمَّ يعيدها على الأحوط إن كان له ساتر غيره ، وإلّا قطع الصلاة لتحصيله . ( 2 ) - حين العقد . ( 3 ) - إذ يرجع ذلك غالباً إلى عدم القصد الجدّي بالنسبة إلى مضمون العقد ، ويدلّ على ذلك أخبار خاصّة ؛ فراجع . ( 4 ) - استعمالًا مناسباً للتذكية ، لا مثل جعله وعاءً للقاذورات مثلًا . ( 5 ) - أي : استعمالهم استعمالًا يناسب التذكية كما مرّ . ( 6 ) - استحباباً .