بحث النجاسات .
[ 1278 ] مسألة 10 : اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر أو المطروح في بلاد الكفّار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال ، محكوم بعدم التذكية ولا تجوز الصلاة فيه ، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنّه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكّىً .
[ 1279 ] مسألة 11 : استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها ( 1 ) وإن لم يكن ملبوساً .
[ 1280 ] مسألة 12 : إذا صلّى في الميتة جهلًا ( 2 ) لم تجب الإعادة ، نعم مع الالتفات والشكّ لا تجوز ولا تجزي ، وأمّا إذا صلّى فيها نسياناً فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه ، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة .
[ 1281 ] مسألة 13 : المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه .
الرابع : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وإن كان مذكّىً أو حيّاً ، جلداً كان أو غيره ، فلا تجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره وصوفه وريشه ووبره ولا في شيء من فضلاته سواء كان ملبوساً أو مخلوطاً به أو محمولًا ، حتّى شعرة واقعة على لباسه بل حتّى عرقه وريقه - وإن كان طاهراً - ما دام رطباً بل ويابساً إذا كان له عين ، ولا فرق ( 3 ) في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله .
[ 1282 ] مسألة 14 : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البَقّ والقمّل والبُرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات ممّا لا لحم لها ، وكذا الصدف ( 4 ) لعدم معلوميّة كونه جزءاً من الحيوان ، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ، وأمّا اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلًا
شرح
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - يعني : الجهل بالموضوع .
( 3 ) - على الأحوط .
( 4 ) - لا يخلو من إشكال .