لم يمكن ردّه بفتقه ، لكنّ الأحوط ( 1 ) ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط خصوصاً إذا أمكن ردّه بالفتق صحيحاً ، بل لا يترك في هذه الصورة .
[ 1271 ] مسألة 3 : إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف ، غاية الأمر أنّ ذمّته تشتغل بعوض الماء ، وأمّا مع رطوبته فالظاهر أنّه كذلك أيضاً ، وإن كان الأولى ( 2 ) تركها حتّى يجفّ .
[ 1272 ] مسألة 4 : إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبيّة صحّت خصوصاً ( 3 ) بالنسبة إلى غير الغاصب ، وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال ، لانصراف الإذن إلى غيره ، نعم مع الظهور في العموم لا إشكال .
[ 1273 ] مسألة 5 : المحمول المغصوب إذا تحرّك بحركات الصلاة يوجب البطلان ( 4 ) وإن كان شيئاً يسيراً .
[ 1274 ] مسألة 6 : إذا اضطرّ ( 5 ) إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحّت صلاته فيه .
[ 1275 ] مسألة 7 : إذا جهل أو نسي الغصبيّة ( 6 ) وعلم أو تذكّر في أثناء الصلاة فإن أمكن نزعه فوراً ( 7 ) وكان له ساتر غيره صحّت الصلاة ، وإلّا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع
شرح
( 1 ) - لا يترك ؛ خصوصاً فيما ذكره بعد « خصوصاً » ؛ والأقوى وجوب الردّ فيه .
( 2 ) - بل الأحوط ، ولا يترك لبقاء الملكيّة وإن لم يكن مالًا .
( 3 ) - الخصوصيّة ممنوعة بعد تحقّق الإذن .
( 4 ) - على الأحوط كما مرّ .
( 5 ) - ولم يكن هو الغاصب ، وإلّا ففيه إشكال ، لبقاء المبغوضيّة .
( 6 ) - ولم يكن هو الغاصب ، وإلّا ففيه إشكال كما مرّ .
( 7 ) - بل قبل أن يتحرّك بالحركات الصلاتيّة .