تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
لم يمكن ردّه بفتقه ، لكنّ الأحوط ( 1 ) ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط خصوصاً إذا أمكن ردّه بالفتق صحيحاً ، بل لا يترك في هذه الصورة . [ 1271 ] مسألة 3 : إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف ، غاية الأمر أنّ ذمّته تشتغل بعوض الماء ، وأمّا مع رطوبته فالظاهر أنّه كذلك أيضاً ، وإن كان الأولى ( 2 ) تركها حتّى يجفّ . [ 1272 ] مسألة 4 : إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبيّة صحّت خصوصاً ( 3 ) بالنسبة إلى غير الغاصب ، وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال ، لانصراف الإذن إلى غيره ، نعم مع الظهور في العموم لا إشكال . [ 1273 ] مسألة 5 : المحمول المغصوب إذا تحرّك بحركات الصلاة يوجب البطلان ( 4 ) وإن كان شيئاً يسيراً . [ 1274 ] مسألة 6 : إذا اضطرّ ( 5 ) إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحّت صلاته فيه . [ 1275 ] مسألة 7 : إذا جهل أو نسي الغصبيّة ( 6 ) وعلم أو تذكّر في أثناء الصلاة فإن أمكن نزعه فوراً ( 7 ) وكان له ساتر غيره صحّت الصلاة ، وإلّا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع
شرح
( 1 ) - لا يترك ؛ خصوصاً فيما ذكره بعد « خصوصاً » ؛ والأقوى وجوب الردّ فيه . ( 2 ) - بل الأحوط ، ولا يترك لبقاء الملكيّة وإن لم يكن مالًا . ( 3 ) - الخصوصيّة ممنوعة بعد تحقّق الإذن . ( 4 ) - على الأحوط كما مرّ . ( 5 ) - ولم يكن هو الغاصب ، وإلّا ففيه إشكال ، لبقاء المبغوضيّة . ( 6 ) - ولم يكن هو الغاصب ، وإلّا ففيه إشكال كما مرّ . ( 7 ) - بل قبل أن يتحرّك بالحركات الصلاتيّة .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 447 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري