تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
الدبر - لا غير ، وإن كان الأحوط ستر العجان أي : ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب ، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرّة والركبة ، والواجب ستر لون البشرة ، والأحوط ( 1 ) ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه ، وأمّا الحجم أي : الشكل ، فلا يجب ستره . وأمّا المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتّى الرأس والشعر إلّا الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء ( 2 ) ، وإلّا اليدين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ، ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدّمة . [ 1256 ] مسألة 4 : لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحليّ ولا الشعر الموصول ( 3 ) بشعرها والقرامل وغير ذلك ، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر . [ 1257 ] مسألة 5 : إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفّيها أو قدميها ، يجب عليها سترها ( 4 ) لكن لا من حيث الصلاة ، فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة ، وكذا بالنسبة
شرح
( 1 ) - بل الأقوى ، كما أفتى به في أحكام التخلّي . ( 2 ) - ليس في الأدلّة هنا عنوان الوجه حتّى يبحث عن كون المراد به ما يغسل في الوضوء أو الأعمّ ؛ بل المستثنى هنا هو المقدار الذي لا يستره الخمار والمقنعة ؛ والمستفاد من خبر الفضيل مواراة الشعر والأُذنين بالخمار * فيكون أعمّ لعدم ستر الصدغين به ؛ اللهمّ إلّا أن يستأنس للمقام ممّا ورد في الستر الواجب نفساً حيث إنّ المستثنى فيه هو عنوان الوجه والكفّين بناءً على اتّحاده مع الوجه الوضوئيّ ، فالأحوط رعاية ذلك في المقام أيضاً . * وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 28 من أبواب لباس المصلّي ، ح 1 ، ج 4 ، ص 405 . ( 3 ) - لا يخلو من إشكال إن كان تعارف ستره بالخمر والمقانع كأصل الشعر . ( 4 ) - على الأحوط بالنسبة إلى الوجه والكفّين ، إلّا إذا كانت قاصدة لذلك فتصدق الإعانة بلا إشكال .