تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
والريبة ( 1 ) ، وأمّا معهما فيجب الستر ويحرم النظر حتّى بالنسبة إلى المحارم وبالنسبة إلى الوجه والكفّين ، والأحوط ( 2 ) سترها عن المحارم من السرّة إلى الركبة مطلقاً ، كما أنّ الأحوط ( 3 ) ستر الوجه والكفّين عن غير المحارم مطلقاً . [ 1253 ] مسألة 1 : الظاهر ( 4 ) وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر ، سواء كان من الرجل أو المرأة ، وحرمة النظر إليه ، وأمّا القرامل من غير الشعر وكذا الحليّ ، ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستوريّة البشرة إشكال وإن كان أحوط . [ 1254 ] مسألة 2 : الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي مع عدم التلذّذ ، وأمّا معه فلا إشكال في حرمته . [ 1255 ] مسألة 3 : لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ، ساتر مخصوص ولا كيفيّة خاصّة ، بل المناط مجرّد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما .

وأمّا الثاني : أي : الستر في حال الصلاة

فله كيفيّة خاصّة ، ويشترط فيه ساتر خاصّ ، ويجب مطلقاً سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا ، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة ، أمّا الرجل فيجب عليه ستر العورتين - أي : القبل من القضيب والبيضتين وحلقة
شرح
( 1 ) - لا يخفى أنّ الكلام هنا في حكم الستر لا حكم النظر ، والتلذّذ والريبة مستثنيان من جواز النظر . والقول بوجوب ستر المنظور إليه مع فرض تلذّذ الناظر أو ريبته لا وجه له ، إلّا توهّم صدق الإعانة على الإثم ، وصدقها بدون القصد محلّ نظر . كيف ؟ والرجال لا يجب عليهم ستر الوجوه والرؤوس مع علمهم عادة بنظر بعض النسوة إليهم تلذّذاً أو مع الريبة . ( 2 ) - استحباباً . ( 3 ) - الاحتياط من المصنّف هنا استحبابيّ ، ولكنّه في كتاب النكاح احتاط وجوباً في حكم النظر . ( 4 ) - الظهور ممنوع ؛ نعم هو أحوط ، ومثله القرامل والحليّ . اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ كلّها زينة ، ومقتضى الآية الشريفة حرمة إبداء الزينة غير الظاهرة [ النور ( 24 ) : 31 ] .