تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
المعتقة في الأثناء ( 1 ) في وجوب المبادرة إلى الستر والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ . [ 1261 ] مسألة 9 : لا فرق في وجوب الستر وشرطيّته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبّة ، ويجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسيّة بل سجدتي السهو على الأحوط ، نعم لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط ( 2 ) فيها أيضاً ، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر . [ 1262 ] مسألة 10 : يشترط ستر العورة في الطواف أيضاً . [ 1263 ] مسألة 11 : إذا بدت العورة كلّاً أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة ، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها وصحّت أيضاً وإن كان الأحوط ( 3 ) الإعادة بعد الإتمام خصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان معتدّ به . [ 1264 ] مسألة 12 : إذا نسي ستر العورة ابتداءً أو بعد التكشّف في الأثناء ( 4 ) ، فالأقوى صحّة الصلاة وإن كان الأحوط الإعادة ، وكذا لو تركه من أوّل الصلاة أو في الأثناء غفلة ، والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط ( 5 ) . [ 1265 ] مسألة 13 : يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو
شرح
( 1 ) - وقد مرّ أنّ الأحوط الإتمام والإعادة مع تخلّل الزمان . ( 2 ) - لا يترك . ( 3 ) - لا يترك ، إلّا إذا فرض حصول الستر قهراً حين العلم بحيث لم يتخلّل زمان بين العلم بالانكشاف وبين الستر ، بل لا يبعد في صورة تخلّل الزمان جواز الإبطال والاستيناف . ( 4 ) - مع عدم تخلّل زمان بين العلم بالتكشّف والنسيان ، ولكن فرضه بعيد ، وكذا في الغفلة . ( 5 ) - بل الأقوى في المقصّر الملتفت ، وأمّا في القاصر فالأقوى الصحّة .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 443 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري