تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
إلى حليّها وما على وجهها من الزينة ، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها . [ 1258 ] مسألة 6 : يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة ، وكذا ما تحت ذقنها حتّى المقدار الذي يرى ( 1 ) منه عند اختمارها على الأحوط . [ 1259 ] مسألة 7 : الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها ، من غير فرق بين أقسامها من القِنّة والمدبَّرة والمكاتبة والمستولدة ( 2 ) ، وأمّا المبعَّضة فكالحرّة مطلقاً ، ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلّل بين عتقها وستر رأسها زمان ، صحّت صلاتها ، بل وإن تخلّل ( 3 ) زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل منافٍ ، وأمّا إذا تركت سترها حينئذٍ بطلت ، وكذا إذا لم تتمكّن من الستر إلّا بفعل المنافي ، ولكنّ الأحوط الإتمام ثمَّ الإعادة ، نعم لو لم تعلم بالعتق حتّى فرغت صحّت صلاتها على الأقوى ، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر ( 4 ) أو كان الوقت ضيّقاً ، وأمّا إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط ( 5 ) إعادتها . [ 1260 ] مسألة 8 : الصبيّة الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها بناءً على المختار من صحّة صلاتها وشرعيّتها ، وإذا بلغت في أثناء الصلاة ، فحالها حال الأمة
شرح
( 1 ) - لو فرض عدم استتاره بالاختمار المتعارف فلا دليل على وجوب ستره ؛ ولكن الظاهر استتاره به . ( 2 ) - الأحوط لها مع حياة ولدها الستر كالحرّة . ( 3 ) - مشكل ، فالأحوط الإتمام والإعادة . ( 4 ) - في تمام الوقت ، وإلّا فالأحوط الإتمام والإعادة . ( 5 ) - بل الأقوى في المقصّرة الملتفتة ؛ وأمّا في القاصرة فالأقوى الصحّة .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 442 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري