أو غافلًا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت وخارجه ( 1 ) .
[ 1251 ] مسألة 2 : إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح والمنحور ، وإن كان ناسياً أو جاهلًا أو لم يعرف جهة القبلة ( 2 ) لا يكون حراماً ، وكذا لو تعذّر استقباله كأن يكون عاصياً أو واقعاً في بئر أو نحوه ممّا لا يمكن استقباله ، فإنّه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة .
[ 1252 ] مسألة 3 : لو ترك استقبال الميّت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مرّ سابقاً .
فصل في الستر والساتر
اعلم أنّ الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه ، وستر مخصوص بحالة الصلاة .
أمّا الأوّل :
فهو أنّه يجب ستر العورتين - القبل والدبر - عن كلّ مكلّف من الرجل والمرأة ، عن كلّ أحد من ذكر أو أنثى ولو كان مماثلًا مَحرماً أو غير مَحرم ، ويحرم على كلّ منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر ، ولا يستثنى من الحكمين إلّا الزوج والزوجة والسيّد والأمّة إذا لم تكن مزوّجة ولا محلّلة ، بل يجب الستر عن الطفل المميّز خصوصاً المراهق ، كما أنّه يحرم النظر إلى عورة المراهق ، بل الأحوط ( 3 ) ترك النظر إلى عورة المميّز ، ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمّن عدا الزوج والمحارم إلّا الوجه والكفّين مع عدم التلذّذ
شرح
( 1 ) - على الأحوط في خارجه .
( 2 ) - مرّ أنّ الأحوط فيه التأخير ، ما لم يبلغ حدّ الحرج والحاجة الشديدة .
( 3 ) - بل الأقوى ، كما أفتى به في أحكام التخلّي ؛ فراجع .