وجوبها إذا كان مقتضى ظنّه الثاني وقوع الأولى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار ، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة .
[ 1237 ] مسألة 9 : إذا انقلب ظنّه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنّه ، إلّا إذا كان الأوّل إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنّه الثاني فيعيد .
[ 1238 ] مسألة 10 : يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً بحيث لا يضرّ بهيئة الجماعة ولا يكون بحدّ الاستدبار أو اليمين واليسار .
[ 1239 ] مسألة 11 : إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظنّ بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية صلّى إلى أربع جهات ( 1 ) إن وسع الوقت ، وإلّا فبقدر ما وسع ( 2 ) ، ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين واليسار ، والأولى ( 3 ) أن يكون على خطوط متقابلات .
[ 1240 ] مسألة 12 : لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى .
[ 1241 ] مسألة 13 : من كانت وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقلّ وكان عليه صلاتان يجوز له أن يتمّم جهات الأولى ثمَّ يشرع في الثانية ، ويجوز أن يأتي بالثانية في كلّ جهة صلّى إليها الأولى إلى أن تتمّ ، والأحوط اختيار الأوّل ، ولا يجوز أن يصلّي الثانية إلى غير الجهة التي صلّى إليها الأولى ، نعم إذا اختار الوجه الأوّل لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الأولى .
[ 1242 ] مسألة 14 : من عليه صلاتان كالظهرين مثلًا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع ، إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستّة أو سبعة ، فهل يجب إتمام جهات الأولى وصرف بقيّة الوقت في الثانية أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص
شرح
( 1 ) - على الأحوط كما مرّ .
( 2 ) - والأحوط القضاء أيضاً .
( 3 ) - بل الأقوى ؛ لانصراف النصوص والفتاوى إليه . نعم ، يكفي التقابل عرفاً .