تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
عدم الظنّ يتخيّر والأحوط ( 1 ) القرعة . [ 1245 ] مسألة 17 : إذا صلّى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها إلّا إذا تبيّن كونها القبلة ( 2 ) مع حصول قصد القربة منه .

فصل في ما يستقبل له

يجب الاستقبال في مواضع : أحدها : الصلوات اليوميّة أداءً وقضاءً وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك وقضاء الأجزاء المنسيّة بل وسجدتي السهو ( 3 ) ، وكذا فيما لو صارت مستحبّة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطاً ، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات ، بل وكذا في صلاة الأموات ، ويشترط ( 4 ) في صلاة النافلة في حال الاستقرار لا في حال المشي أو الركوب ، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه ( 5 ) . [ 1246 ] مسألة 1 : كيفيّة الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتّى أصابع رجليه على الأحوط ، والمدار على الصدق العرفي ( 6 ) ، وفي الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وصدره وبطنه ، وإن جلس على قدميه لا بدّ أن يكون وضعهما على وجه يعدّ مقابلًا لها ، وإن صلّى مضطجعاً يجب أن يكون كهيئة المدفون ، وإن
شرح
( 1 ) - لا يترك . ( 2 ) - أو كان انحرافه إلى ما دون المشرق والمغرب في صورة الغفلة . ( 3 ) - على الأحوط . ( 4 ) - على الأحوط . ( 5 ) - إلّا إذا انصرف النذر ونحوه ولو بارتكاز الناذر إلى ما هو المتعارف المعهود في كيفيّة الصلوات . ( 6 ) - وعلى هذا فلا يجب رعايته في أصابع الرجلين ، بل ورأس الركبتين أيضاً .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 436 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري