تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
ولم يحصل الظنّ بقوله وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظنّ من جهة كونه من أهل الخبرة ( 1 ) يعمل به . [ 1231 ] مسألة 3 : لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير ، غاية الأمر أنّ اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة . [ 1232 ] مسألة 4 : لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظنّ ، ولا يكتفى بالظنّ الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى . [ 1233 ] مسألة 5 : إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم ، فالأحوط ( 2 ) تكرار الصلاة إلّا إذا علم بكونها مبنيّة على الغلط . [ 1234 ] مسألة 6 : إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنّها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة ، إلّا إذا كانت إحداهما مظنونة والأخرى موهومة فيكتفي بالأولى ( 3 ) ، وإذا حصر فيهما ظنّاً فكذلك يكرّر فيهما ، لكنّ الأحوط إجراء حكم المتحيّر فيه بتكرارها إلى أربع جهات . [ 1235 ] مسألة 7 : إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظنّ لا يجب تجديد الاجتهاد ( 4 ) لصلاة أخرى ما دام الظنّ باقياً . [ 1236 ] مسألة 8 : إذا ظنّ بعد الاجتهاد أنّها في جهة فصلّى الظهر مثلًا إليها ثمَّ تبدّل ظنّه ( 5 ) إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية ، وهل يجب إعادة الظهر أو لا ؟ الأقوى
شرح
( 1 ) - الظاهر حجيّة قول أهل الخبرة الثقة وتقدّمه على الظنّ المطلق ، وقد مرّ حجيّة قبلة بلد المسلمين أيضاً إجمالًا . ( 2 ) - ولكنّ الأقوى جواز العمل باجتهاده . ( 3 ) - إذا كانت عن تحرّ واجتهاد في القبلة ، وكذا فيما بعده . ( 4 ) - إذا لم يحتمل لتجديده أثراً بالاحتمال العقلائيّ . ( 5 ) - الحاصل عن اجتهاد جديد .