ومنها : جعل المغرب على اليمين والمشرق ( 1 ) على الشمال لأهل العراق أيضاً في مواضع يوضع الجدي بين الكتفين كالموصل .
ومنها : الثريّا والعيّوق لأهل المغرب ، يضعون الأوّل عند طلوعه على الأيمن والثاني على الأيسر .
ومنها : محراب صلّى فيه معصوم فإن علم أنّه صلّى فيه من غير تيامن ولا تياسر كان مفيداً للعلم ، وإلّا فيفيد الظنّ .
ومنها : قبر المعصوم ، فإذا علم عدم تغيّره وأنّ ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم ، وإلّا فيفيد الظنّ .
ومنها : قبلة بلد المسلمين ( 2 ) في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط ( 3 ) ، إلى غير ذلك كقواعد الهيئة وقول أهل خبرتها .
[ 1230 ] مسألة 2 : عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد ( 4 ) في تحصيل الظنّ ، ولا يجوز الاكتفاء بالظنّ الضعيف مع إمكان القويّ ، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى ، ولا فرق بين أسباب حصول الظنّ فالمدار على الأقوى فالأقوى ، سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرها ولو من قول فاسق بل ولو كافر ، فلو أخبر عدل
شرح
( 1 ) - يعني : الاعتداليين .
( 2 ) - لا يبعد جواز الاعتماد على قبلة البلد ، وإن أمكن تحصيل العلم أو الظنّ الأقوى ، لقيام السيرة على ذلك في جميع الأعصار . نعم ، لو اتّفق حصول أحدهما قدّم عليها .
( 3 ) - ولم يظنّ .
( 4 ) - أو الاحتياط بتكرار الصلاة إلى الجهات المحتملة ، بل يجوز ذلك وإن أمكن تحصيل العلم أيضاً .