صلّى مستلقياً فكهيئة المحتضر .
الثاني : في حال الاحتضار ( 1 ) وقد مرّ كيفيّته .
الثالث : حال الصلاة على الميّت ، يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق ( 2 ) .
الرابع : وضعه حال الدفن على كيفيّة مرّت .
الخامس : الذبح والنحر بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة ، والأحوط ( 3 ) كون الذابح أيضاً مستقبلًا وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
[ 1247 ] مسألة 2 : يحرم الاستقبال حال التخلّي بالبول أو الغائط ، والأحوط ( 4 ) تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مرّ .
[ 1248 ] مسألة 3 : يستحبّ الاستقبال في مواضع : حال الدعاء ، وحال قراءة القرآن ، وحال الذكر ، وحال التعقيب ، وحال المرافعة عند الحاكم ، وحال سجدة الشكر ، وسجدة التلاوة ، بل حال الجلوس مطلقاً .
[ 1249 ] مسألة 4 : يكره الاستقبال حال الجماع ، وحال لبس السراويل ، بل كلّ حالة ينافي التعظيم .
شرح
( 1 ) - على الأحوط كما مرّ .
( 2 ) - المدار أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجلاه إلى يساره حينما يستقبل ، وما في المتن يختصّ بالبلاد التي تكون قبلتها في طرف الجنوب .
( 3 ) - لا يترك .
( 4 ) - لا يلزم رعايته ، إلّا في الاستبراء مع خروج البول حينه .