تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
فالظاهر جواز العدول ( 1 ) منها إلى العصر ثانياً ، لكن لا يخلو عن إشكال ، فالأحوط بعد الإتمام الإعادة أيضاً . [ 1221 ] مسألة 13 : المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي . [ 1222 ] مسألة 14 : إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر والتيمّم والوضوء والمرض والصحّة ونحو ذلك ثمَّ حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والإغماء وجب عليه القضاء ، وإلّا لم يجب ، وإن علم بحدوث العذر قبله وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة ، وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقدّمات حاصلة في أوّل الوقت ، يكفي مضيّ مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية للظّهرين ، وفي السفر يكفي مضيّ مقدار ركعتين للظهر وأربعة للظهرين ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، وإن لم تكن المقدّمات أو بعضها حاصلة لا بدّ من مضيّ مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدّمات ، وذهب بعضهم إلى كفاية مضيّ مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب وإن لم يكن سائر المقدّمات حاصلة ، والأقوى الأوّل وإن كان هذا القول أحوط ( 2 ) .
شرح
( 1 ) - ما لم يدخل في ركن بقصد الظهر ، وليس هذا في الحقيقة عدولًا وإنّما ينكشف عدم تحقّق العدول إلى الظهر ، ويجب أن يعيد الأذكار الواجبة التي أتى بها بقصد الظهر . ( 2 ) - لا يترك ، بل وفي صورة إدراك الصلاة فقط أيضاً إذا أمكن الإتيان بالطهارة قبل الوقت مع العلم بأنّها تحيض بعد دخوله ؛ وفي غير الحائض والنفساء الأحوط القضاء أيضاً إن أدرك مقدار التكليف الاضطراريّ أيضاً ؛ لصدق الفوت ، ولا يجب فيهما ؛ لعدم صدق التواني والتفريط المذكورين في روايات الباب .