[ 1217 ] مسألة 9 : إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً لإتيانها فتذكّر في الأثناء عدل ، إلّا إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة فإنّ الأحوط حينئذٍ إتمامها عشاءً ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب .
[ 1218 ] مسألة 10 : يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلى السابقة ( 1 ) بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوماً ، وأمّا إذا كان احتياطيّاً ، فلا يكفي العدول في البراءة من السابقة وإن كانت احتياطيّة أيضاً ( 2 ) ، لاحتمال اشتغال الذمّة واقعاً بالسابقة دون اللاحقة ، فلم يتحقّق العدول من صلاة إلى أخرى ، وكذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها ، فإنّ اللازم أن لا يكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط ، وإلّا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مرّ .
[ 1219 ] مسألة 11 : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر ولا في الفوائت ، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة ، وكذا من النافلة إلى الفريضة ، ولا من الفريضة إلى النافلة إلّا في مسألة إدراك الجماعة ( 3 ) ، وكذا من فريضة إلى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب ( 4 ) ، ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة بل يستحبّ ( 5 ) في سعة وقت الحاضرة .
[ 1220 ] مسألة 12 : إذا اعتقد في أثناء العصر أنّه ترك الظهر فعدل إليها ثمَّ تبيّن أنّه كان آتياً بها
شرح
( 1 ) - بلا فصل فالعدول من اللاحقة إلى الأسبق مشكل .
( 2 ) - إلّا إذا كان منشأ الاحتياط فيهما واحداً .
( 3 ) - وإلّا في من أراد قراءة الجمعة في ظهر الجمعة ، فقرأ سورة أخرى حتّى تجاوز النصف ، فإنّ له أن يتمّها ركعتين ويستأنف كما في الصحيح * .
* وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 1 ، ج 8 ، صص 404 - 405 .
( 4 ) - أراد به الأعمّ من الشرعيّ والطبيعيّ .
( 5 ) - بل هو الأحوط في الفائتة الواحدة ، بل وفوائت اليوم الحاضر .