[ 1223 ] مسألة 15 : إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت ، فإن وسع للصلاتين ( 1 ) وجبتا ، وإن وسع لصلاة واحدة أتى بها ، وإن لم يبق إلّا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط ، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معاً ، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات وفي السفر مقدار ثلاث ركعات ، أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر وأربع ركعات في السفر ، ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية ، وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة .
[ 1224 ] مسألة 16 : إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثمَّ حدث ثانياً كما في الإغماء والجنون الأدواريّ فهل يجب الإتيان بالأولى أو الثانية أو يتخيّر وجوه ( 2 ) .
[ 1225 ] مسألة 17 : إذا بلغ الصبيّ في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة ( 3 ) أو أزيد ، ولو صلّى قبل البلوغ ثمَّ بلغ في أثناء الوقت ، فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة .
[ 1226 ] مسألة 18 : يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقلّ الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبّات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فلو أتى بالمستحبّات مع العلم بذلك يشكل صحّة صلاته ، بل تبطل على الأقوى ( 4 ) .
[ 1227 ] مسألة 19 : إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبّات محافظة على الوقت
شرح
( 1 ) - مع الطهارة المائيّة في الحائض والنفساء ، ومطلقها ولو الترابيّة على الأحوط في غيرهما ، وكذا في الفروع الآتية .
( 2 ) - بل الأولى متعيّنة لاشتراط الترتيب في الثانية ، وقد مرّت المسألة في المسألة الثالثة من فصل الأوقات .
( 3 ) - مع الطهارة ولو الترابيّة .
( 4 ) - القوّة ممنوعة ، بل الصحّة لا تخلو من وجه مع تحقّق القربة .