تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
ملتفتاً أم لا ، هذا كلّه إذا كان حين الشكّ عالماً بالدخول ، وإلّا لا يحكم بالصحّة مطلقاً ولا تجري قاعدة الفراغ ( 1 ) ، لأنّه لا يجوز له حين الشكّ الشروع في الصلاة فكيف يحكم بصحّة ما مضى مع هذه الحالة . [ 1216 ] مسألة 8 : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ( 2 ) وبين العشاءين بتقديم المغرب ، فلو عكس عمداً بطل ، وكذا لو كان جاهلًا بالحكم ( 3 ) ، وأمّا لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلًا أو معتقداً لإتيانها ، عدل بعد التذكّر إن كان محلّ العدول باقياً وإن كان في الوقت المختصّ بالأولى على الأقوى كما مرّ ، لكنّ الأحوط ( 4 ) الإعادة في هذه الصورة ، وإن تذكّر بعد الفراغ صحّ وبنى على أنّها الأولى في متساوي العدد كالظهرين تماماً أو قصراً وإن كان في الوقت المختصّ على الأقوى ، وقد مرّ أنّ الأحوط ( 5 ) أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمّة ، وأمّا في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكّر بعد الفراغ ، فيحكم بالصحّة ويأتي بالأولى وإن وقع العشاء في الوقت المختصّ بالمغرب لكنّ الأحوط ( 6 ) في هذه الصورة الإعادة .
شرح
( 1 ) - لا مانع من جريانها من هذه الجهة ، ألا ترى أنّهم حكموا في الشاكّ في الطهارة بعد الصلاة بصحّة صلاته السابقة ووجوب أن يتطهّر للصلوات الآتية . ( 2 ) - بل بتأخير العصر والعشاء ؛ فإنّ الترتيب شرط للمتأخّر لا للمتقدّم . ( 3 ) - عن تقصير . ( 4 ) - لا يترك كما مرّ ، وكذا ما بعده . ( 5 ) - لا يترك كما مرّ . ( 6 ) - لا يترك في العشاء المقصورة ؛ وأمّا في التامّة فلا يبعد الصحّة إن كان يرى دخول وقتها ، لدخول الوقت المشترك في أثنائها .