العدل ( 1 ) ، وأمّا كفاية شهادة العدل الواحد فمحلّ إشكال ، وإذا صلّى مع عدم اليقين بدخوله ولا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت إلّا إذا تبيّن بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه .
[ 1210 ] مسألة 2 : إذا كان غافلًا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلّى ثمَّ تبيّن وقوعها في الوقت بتمامها صحّت ، كما أنّه لو تبيّن وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت ، وكذا لو لم يتبيّن الحال ، وأمّا لو تبيّن دخول الوقت في أثنائها ففي الصحّة إشكال ( 2 ) ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة .
[ 1211 ] مسألة 3 : إذا تيقّن دخول الوقت فصلّى أو عمل بالظنّ المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل العارف فإن تبيّن وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ووجب الإعادة ، وإن تبيّن دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحّت ( 3 ) ، وأمّا إذا عمل بالظنّ الغير المعتبر فلا تصحّ وإن دخل الوقت في أثنائها ، وكذا إذا كان غافلًا على الأحوط ( 4 ) كما مرّ ، ولا فرق في الصحّة في الصورة الأولى بين أن يتبيّن دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء ، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلًا حين التبيّن ، وأمّا إذا تبيّن أنّ الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئاً .
[ 1212 ] مسألة 4 : إذا لم يتمكّن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من غيم أو غبار أو
شرح
( 1 ) - بل الثقة الشديد المواظبة على الوقت وإن لم يكن عادلًا .
( 2 ) - بل الأقوى عدم الصحّة على مقتضى القاعدة ، ولا يشمله خبر ابن رباح * .
* وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 25 من أبواب المواقيت ، ح 1 ، ج 4 ، ص 206 .
( 3 ) - على المشهور ، ولكن لا يخلو من إشكال ؛ لضعف الخبر بابن رباح .
( 4 ) - بل الأقوى كما مرّ .