فالأقوى ( 1 ) وجوب التأخير وعدم جواز البدار .
الرابع : لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخّر لدفعهما .
الخامس : إذا لم يكن له إقبال فيؤخّر إلى حصوله .
السادس : لانتظار الجماعة ( 2 ) إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير ، وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك .
السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلّى منها أربع ركعات .
الثامن : المسافر المستعجل .
التاسع : المربّية للصبيّ ( 3 ) تؤخّر الظهرين لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها .
العاشر : المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الأولى والعصر وبين الثانية والعشاء بغسل واحد .
الحادي عشر : العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق ، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل ( 4 ) وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال ( 5 ) .
الثاني عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر ، فإنّه يؤخّرهما ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه .
شرح
( 1 ) - بل الأحوط ، بل يجوز البدار مراعى ببقاء العذر إلى آخر الوقت ، فلو ارتفع أعاد على الأحوط .
( 2 ) - مورد النصّ تأخير الإمام قليلًا ليصلّي بأهل مسجده ، ولا يبعد التعميم ما لم يلزم التأخير عن وقت الفضيلة . اللهمّ إلّا أن يحرز مزيّة الجماعة على فضيلة الوقت ، وكذا في الكمالات الاخر .
( 3 ) - لا دليل عليه ، وقد مرّ أنّ الأحوط اختيار ساعة تريد فيها إقامة أوّل صلاة ابتليت فيها بنجاسة الثوب بالبول ، ولكن رعاية ما في المتن حسن .
( 4 ) - أولويّة تأخيرها إليه غير واضحة بل ممنوعة .
( 5 ) - بعد ما يختصّ بالظهر .