الثالث عشر : من خشي الحرّ يؤخّر الظهر إلى المثل ليبرد بها .
الرابع عشر : صلاة المغرب في حقّ من تتوّق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد .
[ 1204 ] مسألة 14 : يستحبّ التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر ( 1 ) ، وكذا يستحبّ التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظّفة ، والأفضل قضاء الليليّة في الليل والنهاريّة في النهار .
[ 1205 ] مسألة 15 : يجب ( 2 ) تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمّم ( 3 ) كما مرّ هنا وفي بابه ، وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدّمات الغير الحاصلة من الطهارة والستر وغيرهما ، وكذا لتعلّم أجزاء الصلاة ( 4 ) وشرائطها ، بل وكذا لتعلّم أحكام الطواري من الشكّ والسهو ونحوهما مع غلبة الاتّفاق ( 5 ) ، بل قد يقال مطلقاً ، لكن لا وجه له ، وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلّمها بطلت إذا كان متزلزلًا وإن لم يتّفق ، وأمّا مع عدم التزلزل بحيث تحقّق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر اللَّه تعالى فالأقوى الصحّة ، نعم إذا اتّفق شكّ أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته ، لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ والإعادة إذا خالف الواقع ،
شرح
( 1 ) - استحباب التقديم عليها في غير الفائتة الواحدة وفوائت اليوم محلّ إشكال .
( 2 ) - على الأحوط ، بل مرّ أنّه يجوز البدار مراعى ببقاء العذر إلى آخر الوقت ، فإن ارتفع قبله أعاد على الأحوط .
( 3 ) - مرّ أنّ الأحوط فيه التأخير إلّا مع اليأس من ارتفاع العذر .
( 4 ) - ليس التعلّم من قبيل المقدّمات الوجوديّة ، بل هو مقدّمة للجزم بالنيّة ، ولا نسلّم اعتبار الجزم حين العمل ، وإنّما يجب عقلًا العلم بالفراغ ، وهو يحصل بالاحتياط وبالتعلّم حين الصلاة تدريجاً وبالسؤال بعدها أيضاً مع تحقّق القربة .
( 5 ) - بل مع احتماله أيضاً احتمالًا عقلائيّاً .