تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
الشمس وستّاً عند ارتفاعها وستّاً قبل الزوال وركعتين عنده ( 1 ) . [ 1194 ] مسألة 4 : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربيّة ( 2 ) . [ 1195 ] مسألة 5 : وقت نافلة العشاء - وهي الوتيرة - يمتدّ بامتداد وقتها ، والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتدّ به ، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظّفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها ( 3 ) . [ 1196 ] مسألة 6 : وقت نافلة الصبح بين الفجر الأوّل ( 4 ) وطلوع الحمرة المشرقيّة ( 5 ) ، ويجوز دسّها في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند النصف بل ولو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه ، إلّا أنّ الأفضل إعادتها ( 6 ) في وقتها . [ 1197 ] مسألة 7 : إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحبّ إعادتها ( 7 ) . [ 1198 ] مسألة 8 : وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني ، والأفضل إتيانها في وقت السحر ،
شرح
( 1 ) - لا يتعيّن هذه الكيفيّة ، بل لعلّ الأفضل أن يأتي ستّ ركعات عند ارتفاع النهار وستّ ركعات قبل نصف النهار وركعتين عند الزوال وستّ ركعات بعد الجمعة . ( 2 ) - نسب هذا إلى المشهور ، ولكن لا دليل عليه ؛ ولا يبعد امتداده بامتداد وقت الفريضة ، ولكنّ الأحوط الإتيان بها بعد الحمرة من دون تعرّض للأداء والقضاء . ( 3 ) - نسب إلى المشهور ، ولا دليل عليه . ( 4 ) - لا دليل على تعيّن الفجر الأوّل . نعم ، لا إشكال في جواز الإتيان بهما قبل الفجر الثاني ، ويجوز لمن يصلّي صلاة الليل إحشائها فيها ، وفي رواية محمّد بن مسلم أنّ وقتهما « سدس الليل الباقي » * ولعلّه ينطبق على الفجر الأوّل . * وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 50 من أبواب المواقيت ، ح 5 ، ج 4 ، ص 265 . ( 5 ) - على المشهور ، ولكن إقامة الدليل عليه مشكلة . نعم ، بعد الحمرة تقدّم الفريضة . ( 6 ) - إن كان نام بعد أن صلّاها ، وإلّا فرجاءً . ( 7 ) - إن كان صلّاها قبل الفجر الثاني .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 415 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري