وهو الثلث ( 1 ) الأخير من الليل ، وأفضله ( 2 ) القريب من الفجر .
[ 1199 ] مسألة 9 : يجوز للمسافر والشابّ ( 3 ) الذي يصعب عليه فعل نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف ، وكذا كلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض ، وينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء .
[ 1200 ] مسألة 10 : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء .
[ 1201 ] مسألة 11 : إذا قدّمها ثمَّ انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة .
[ 1202 ] مسألة 12 : إذا طلع الفجر وقد صلّى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمّها مخفّفة ( 4 ) ، وإن لم يتلبّس بها قدّم ركعتي الفجر ثمَّ فريضته وقضاها ، ولو اشتغل بها أتمّ ما في يده ثمَّ أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقيّة بعد ذلك .
[ 1203 ] مسألة 13 : قد مرّ أنّ الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها ، فنقول : يستثنى من ذلك موارد :
الأوّل : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما ، وكذا الفجر إذا لم يقدّم نافلتها قبل دخول الوقت .
الثاني : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها .
الثالث : في المتيمّم مع احتمال زوال العذر أو رجائه ( 5 ) ، وأمّا في غيره من الأعذار
شرح
( 1 ) - لا دليل على ذلك ؛ بل مقتضى تفسيره في كلمات اللغويّين وغيرهم بآخر الليل أو قُبيل الصبح أو السدس الأخير كونه أقلّ من الثلث بكثير .
( 2 ) - وأفضل من ذلك تفريقها على أجزاء الوقت أربعاً ثمَّ أربعاً ثمَّ ثلاثاً ، تأسّياً بالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم .
( 3 ) - بل مطلق من يخاف الفوت أو يخاف أن لا ينتبه ، والصفة صفة للمسافر والشابّ معاً .
( 4 ) - إقامة الدليل على بعض الخصوصيّات والفروع المذكورة في هذه المسألة ، لا تخلو من إشكال .
( 5 ) - مرّ أنّ الأحوط التأخير ، إلّا مع اليأس من زوال العذر .